============================================================
وقال محمد رضى الله عنه عليه قيمة خدمته أربم سنين (1) وهذا قول أبى حنيفة (1) رضى الله عنه الاول ، وبه نأخذ . ومن قال لعبده أنت حر بعد موتى على ألف درهم فالقبول لذلك إنما يكون بعد موت مولاه [لا] فى حياته ، وإن قال له إذامت فأنت حر على ألف درهم فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا هذا والأول سواء(2) ، والقبول فيه من العبد إنما يكون بعد موت مولاه ، وقد كان 42)1 ابويوسف رضى الله عنه يقول هذا القول أيضا ثم روى أسحاب الإملاء عنه أنه قال فى هذا لا يكون القبول فيه إلا فى حياة للولى لاعلى حكم ما يكون عليه قبول لو قال له أنت حر على ألف درهم(2) ، وبه تأخذ . ومن أعتق عبدا 4)ت عينه وبين آخر وهو معسرو4) فشريكه بالخيار ، إن شاء أعتق ، فإن أعتق كان
(1) وأصل المسألة أن من ياع العبد من نفسه بجارية ثم استحقت الجلوية ، قعلى قول أبى حتيفة وآبي يوسف يرجع لللولى عليه يبقيمة نفسه بوعلى قوله عحمد يرجع يقيمة الجارية ، وكذلك لو لم تستحق ولكن وجد بها عيبأ فردها (يكون) على هذا الاختلاف ، هذا إذا كان عيبا فاحشا و فان كان غير فاحش كذلك عندهما ، وعند محمد لايقدر على رده ؛ لأنه يتجعل هذا ميادلة مال بغير مال فلشبه التكهم والمرأة لاتقدر هلى رد الهر ثإلا فى العيب القاحش وانما يرجع فى الاستحقاق بفيمة طالاستحق لايمهر انمثل كذلك فى العبد : انتهى من الصرح : (2) وقم الشرح لذا قبل بيد الوفاة لا يعتق بالقيول حتى يعتقه الورثة أو الوصى لأن الأبل ان كل عتق تأخر وقوعه بعد الموت ولو بساعة لايعتق إلا بالإعتاقى . ألاترى أنه لو قال ليبده أنت حر يعد موفي بشهر لايحق بالموت حتى يمتفه الورتة بعد شهر ، ثم الوصى يملك عنقه تحقيقا لا تمليقا ق لو قال أنت حر إن دخلت الدار فإنه لايعتق بدخول الدار ، والوارث يملك عنقه تحقيقا وتعليقا ، لو عثقه بدخول الدار يعتق بدخولها ، وكذلك لو أعتقه عن كقارة يمينه أو دبره فيعتق ويكون ع ن لين ولا يجوز عن الكفارة واهلولاء من لليت لامن الوارت . وهذا قول أبى حتنبفة ومحمد (2) فإذا قبل صح التدير ولا يلزمه المجال ، لأن عبده لايعتق بالقبول لأنه جعل القبول شرطا لوقوع العتاق بعد الوت فصار هذا تدبيرا مقيدا فإذا مابت عتق ولا يلزمه من البال شىء لأنه م لزم وفت النبول فلا يزمه وفت وقوع العتاق ، وأجمعوا أنه لو قال أنت حر كلى ألف درهم بعد مونى فالقبول فى هذا بعد الوفاة لا فى حالة الحياة : (4) وفى الشرح : وانما يعتبر البيان وقت العنق ، فإن كان موسرا وقت العتاق يضمن ، وان آهسريعد ذلك لاييقط ، وإن كان معسرا وقت اثعتق لاضمان عليه وإن أبسر بعد ذلك ؛ لأنه إذا كان م وسرا فصار جانيا بالعتق لأنه يمكنه أن يعتقه من حيث لا يضر شريكه ، وهو أن يشترى نصيب شريكه فلما أعتق قبل الشراء ففد أضر به على قول أبى يوسف ومحمد ؛ لأنه هتق الكل، وأبوحنيفة ب قول لم يعتق كله ، فقد أدخل يإعتاقه ضررا بالآخر من حيث لايملك إخراجه عن ملكه إلى ملك الغير فصار جانيا فيعتبر اليسار وقت الجناية ، وان كان معسرأ وقت الإعتاق فلم يصر جانيا لأنه حت (24)
مخ ۳۶۹