============================================================
17 (9) لا أقبل ذلك (1) ولا أحكم له به ولا بشىء منه . وقال أبويوسف و [محمد] رضى الله عنهما يحكم له بألف ويجعله على حجته فى الألف الأخرى ، وبه نأخذ.
وإن ادعى عليه ألف درهم وخمسمائة درهم فأنكر فشهد له عليه شاهد بألف و شاهد بألف وخمسمائة قضى القاضى له عليه بألف فى قولهم جميعا . ومن ادعى على رجل ألف درهم فأنكر فأقام عليه شاهدين فشهدا له عليه بألف درهم وخمسمائة (2)أ درهم فإنه إن ذكر للقاضى (2) أنهما قد صدقا ، وأنه قد كان له عليه ألف وخمسمائة فقضاه خمسمائة أو أبرأه من خمسمائة ولم يعلم بذلك الشاهدان قضى له عليه بآلف ، وإن قال لم يكن له عليه قط غير الألف(2) لم يقض له عليه بشىء .
13) ومن شهد له شاهدان على رجل بقرض ألف درهم وشهد له أحدهما أنه قد قضاه اياه ، قبل شهادتهما على القرض وقضى له بالمال على المدعى عليه . وقد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال لاتقبل شهادة الشاهد الذى شهد على القضاء لأنه شهد على أن لاشىء للمدعى على المدعى عليه مما يطالبه به ، وبه نأخذ .
ومن ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف وخمسمائة فأنكر ذلك المدعى عليه فأقام عليه شاهدين فشهد له أحدهما بالبيع بألف وخمسمائة والآخر بألف 4 س كان ذلك باطلا ولم يقض له بشىء(4) ، وكذلك المكاتبة فى هذا إن ادعاها العبد وأنكرها المولى ، وكذلك العتق على مال إن ادعاه العبد وأنكره المولى (1) كان فى الأسل قال ذلك لا أقبل ذلك ولفظ ذلك ساقط من الأصل الثانى ولعل حرف ف سفط من الأصل والصواب فى ذلك (2) كان فى الأصل إن أنكر القاضى والصواب إن ذكر للقاضى كما هو فى الفيضية : (3) وفى الفيضية إلا الألف: (4) وفى الشرح : بياته اذا ادعى رجل أنه باع عبدأ بألفين والمشترى ينكر فشهد شاهدان أحدهما عنى الألف والآخر على الألفين أو أحدهما على الألف والآخر على الألف والحمائة لا يقبل ب لالجاع ، وكذلك لو كان المدعى هو المشترى والمنكر هو البائع ، ولو لم تقع الدعوى فى البيع والشراء ولكن وقعث فى الإجارة فإن كان المدعى هو المؤاجر فى أول المدة فهذا دعوى عقد لايقبل ، ولو كان بعد انقضاء المدة فهذا دعوى مال فهو كفصل الدين. ولو كان المدعى هو لستأجر قبل انقضاء المدة أو بعد انتمضاء المدة فهذا دعوى عقد بالاجماع :
مخ ۳۴۳