============================================================
فقال لست بعبدك (1) ولكنى عبد لزيد وزيد يدعيه أولا يدعيه وهو فى يد الذى 1 (1) يدعيه لنفسه قضى به له [و) لم يلتفت إلى إقرار الغلام أنه لغيره ، وإن قال اكنت عبدا لزيد فأعتقنى وادعاه الذى هو فى يده لنفسه فإن أباحتيفة رضى الله عنه قال أقضى به للذى هو فى يده ، وبه نأخذ(3) . وقال أبويوسف رضى الله عنه : (3) استحسن أن أجعل القول قوله ولا أقضى به للذى فى يده (2) . وإذا قال الشاهدان لقاضى بعد أن حكم بشهادتهما إن الذى شهدنا به عندك باطل لم يضربهما : (510 و قال أبو يوسف ومحد رضى الله عنهما : يعزرهما(4) وبه نأخذره) . ومن ادعى على رجل ألفى درمم فأنكر نلك فأقام عليه شاهدين فشهد له أحدما علي بألف درهم والآخر بألفين () فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال [فى ] ذلك ته
(1) وفى القيضية بعيد له : (2) وفى الشرح : واذا 9ال أنا عبد فلان ولت ببدك لاتصح دعواء لأنه أقرعلى نفسه بالرق والعبد لا قول له لقوله تعالى " عبنا مملوكا لا يقبر علي شيء . نإن قال كنت عبد فلان فاعى و أنا حر أومكاتب قلان إن قال فلان إنه عبده لايصدق . وأما إذا قال هو مكاتبي لايصدق في قول اي حنيفة ومحمد ، وفى قول أبى يوسف القول قول العبد استحسانا ويحكم بحريته . ولو قال أنا وله ام ولد لفلان ، عند أبى حنيفة لايصدق ، وعند أبى بوسف وحمد يصدق : (3) وفى الفيضية يدعيه مكان فى يده: 4) وفى القيضية يغرمهما فى كلا الحرفين : (5) وفى الصرح قال : إذا رجع الشاهدان عن الشهادة فلا يخلو ذلك ، إما أن يكون عند القاضى أو يكون عندا غير القاضى ، فإن كان عند القاشي فلا يخلو ، ابا أن يكونى قبن القضاء اوبمد الفضاء وحالهما وقت الرجوع أحسن من حالهما وقت الأداء أو ليس بأحسن ، أما إذا كان عند غير القاضى فلا يصح رجوعه حنى لوشهد الشهود على رجوعهم لم يقبل ولا يمن عليهما إذا لم يكن الرجوع عند القاضى الا إذا حكيا عند القاضى رجوعهما عند غيره صار ذلك كرجوعهما عند الفاضى ابتداء : و ان كان رجومهما عتد القاضى فإن كان قبل القضاء لا يقضى لورود التهمة وإن كان بعد القضاء لافخ الفضاء ولكن يضمنان للمصهود عليه ما أتلفا بفهادتهما ، سواء كان حالها أحين وقت الرجوع أو ليس بأحسن وكان أبوحنيفه يقول أولا بأنه إن كان حالهما وقت الرجوع أحسن أنه يفسخ القضاء ثم دجع عن هذا وقال بأنه لايفسخ . وإذا ثبت عنده رجوع الشاهد فإنه يبعث الى وقه إن كان سوقيا وإلى محلته إن كان غير سوقى عند أجمع مايكون الناس منه وقت العصر ويقول لهم إن الفاضى يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس عنه ، ولايسود وجهة ولا يضرب فى قول أبى حنيفة ، وقال أبويوسف ومحمد يعزرهما بالضرب وحكم التعزير قد ذكرناه (6) وفى القيضية بألفى درهم:
مخ ۳۴۲