============================================================
ما ابتاع أحدهما ويدع ما ابتاع الآخر . والشفعة لاتورث . ومن اشتزى دارين
صفقة واحدة ولهما شفيع واحد فأراد الشقيم أن يأخذ إحداهما دون الأخرى فليس له.
ذلك ، والمشترى مالك لما اشترى مما فيه الشفعة مالم يأخذه الشفيع(0 بشفمته فيه ،
فإن باعه كان بيعه جائزا ، وكان الشفيع بالخيار إن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الأول
(2) سا.
وان شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الثانى ، وإن لم يبمه ولكته وهبه (6) وكان ممانيجون فيه الهبة وسلمه إلى الموهوب له وقبضه منه ثم جاء الشفيع كان له أن يأخذه بشفعتةه
وفى أخذه إياه بها إبطال لهبة المشترى التى تقدمت فيه إذا كان آخذه بها بقضاء 11(3)1 قض له به . وللشفيع أن يمتنع من آخذ المبيم بالشفعة ، وإن بذل له(0 المشترى حتى يقضى له به القاضى . و[من] آخذ دارا بشفعة فبنى فيها بناء ثم استحقها عليه مستحق نقض بناؤه رجع الشفيع على المأخوذ منه بالشفعة بالثمن الذى دفعه إليه ولم يرجع عليه قيمة البناء الذى نقض عليه ، ولم يكن فى ذلك كالمشترى فى مثآله ، لان المشترى 4 م غرور والشغيع غير مغرور() . ومن اشترى دارا وقبضها فينى فيها بناء ثم حضر شفيعها فطلب أخذها بالشفعة فقضى له بذلك فيها فإنه يقال للمشترى انقض بناءك أك بنيته فيما كان الشفيع أولى به منك إلا أن يشاء الشفيع أن يمنعه من ذلك
(5) ويعطيه قيمة بنائه(5) منقوضا فيكون ذلك له ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن وهو الصحيح عن أبى يوسف ، وبه نأخذ . وقد روى عن أبى يوسف انه قال : (1) كان فى الأصل مما يأخذه والصواب مفى الفيضية مالم يأخذه . وعبارة الشرح : والمشترى ملك لما اشقرى حتى يأخذ الشفيع بالشفعة الخت (2) وعبارة الشارح : ولو وهب الشترى الأول جميع الدار وسلمها إليه ثم حضرالشفيع ، وانشترى
والموهوب له حاضران ، كان له آآن يأخذ الدار بحق خفعته بالبيع دون الهبة ، فإذا آخذها به بطلت الهبة والثن المعشقى، وان حضر الشفيع ووجد الموهوب له فلا خصومة فيه حتى يحضر المشترى ثم بأخذها بالبيع وتبطل الهبة... اخ.
(2) كذا فى الأصل بذل له انشترى . وفى الفيضية بذله المشترى . وفى الشرح بنها له المشترى.
وهو الأحسن .
(4) وفى الشرح بخلاف المشترى لأن المشتى مغرور وبائعه ضمن له فيها ثمرار بنائمه حبث زعم اله يجوز بيعه والشفيع غير مغرور ...اخ.
(5) كان فى الأصل بناء والصواب مافى الفيضية بنائه .
مخ ۱۲۳