============================================================
وإن أقام كل واحد منهما على ما ادعى من ذلك بينة كانت اليينة بينة الشفيع 1)1 ف قول ابى حنيفة ومحمد بن الحسن (1) . وقال أبو يوسف اليينة ييتة المشترى فى ذلك .
وإن اختلفا فى قيمة الذى هو ثمن الشفعة وكان ثمنها عرضا فالقول فيها قول المشترى ايضا مع يمينه إن طلب الشفيع يمينه ، وإن أقام كل واحد متهما بينة على ما ادعى
م ن ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول البينة بينة الشقيع . وقال أبويوسف ومحمد البينة فى ذلك بينة المشترى لا بينة الشفيع ، فوافق محمد أيا يوسف فى هذه المسألة وافق أبا حنيفة فى المسألة الأولى (1)، وبه نأخذ . وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه (1)14 ي (2) الشفعة إذا لم يكن رآه (2) قبل ذلك ، وله الخصومة فى عيب إن وجده فيه كما يكون لشترى . ومن اشترى دارا من رجلين وقيضها أولم يقبضها صفقة واحدة فأراد الشفيع أن يأخذ ما باع(2) أحدهما دون ماباع الآخر فليس ذلك له وإنما له أن يأخذها (2)1 كلها أو يدعها كلها ، وإن كان الذى ابتاع الدار رجلين كان للشفيع أن يأخذ
(1) وفى الشرح ولو أقام أحدهما البينة على الاتفراد قللت ييفته وإن أهاما جميعا البينة قالبينة بينة اشفيع فى قول أبى حنيقة ومحمد . وعال أبو بوسف الببنة بينة الشترى لأنه أثبت الفضل كما لو اختلف .
البائع والمشترى فى الثمن وأقاما البينة قبلت بينة البائع بالاجماع . ولأبى حنيفة عنتان فى المسألة إحداها عللها آبو بوسف لأبى حنيفة ولم يأخذ بها ، والأخرىعللى بها محمد له وأخذ بها . أما علة أبى يوسف فهى آن الشفيع ههنا أخبه بالمدعى ، لأن علامة المدعى أن يكون مخيرا فى الدعوى والمشترى مجبور ع لى الدعوى ، والبينة إنما تقبل من المدعى . وأما علة محمد أبي حنيفة التي أخذ بها وهى أن ننشترى ه منه اقرار بما قال الشفيع وإقرار بما يقول ثنفه بعد أن ظهر فى حق الشفيع والمثترى علتان له أن يآخذ بأيهما شاء أن العقد الثانى لايفخ اليقد الأول فى حق الشفيع ، ألاترى أنهما ني تبايعا دارآبآاف درهم ثم تبايعا بخمائة فإن الشفيع بأخذ بأى العقدين شاء كذلك ههنا ، بخلاف البائع والمشترى
اذا آقاما البينة فالبينة بينة البايع لأن هناك لم يظهر إلا عقد ، واختلاف العقد الثانى يرفع الأول من عقد ، وكذلك على العبارة الأولى نأن البانآع أشبه بالدعى لأنه لوترك دعواه ترك ، ولواختلف الشفيع والمشنرى فى مقدار قبمة العرض الذى هو بدل الهار فإن القول قول المشترىمع يمينه ، فإن ألاما جمبعا البينة فالبينة أيضا بينته لأنه أثبت الفضل فى القيمة ، وهذا قول أبى يوسف وعمد ، وهوقون أبى حنيفة على قياس العلة التى علل بها محمد لأنه ما ظهر ههنا إلا العقد وهو العقد على انعرض بعينه وإنما اختلفا فى قيمة العرض الذى وقع عليه المقد وفى قول أبى حنيفة على قياس تعليل أب يوحف له جب أن تكون البينة بينة الشفيع لأنها أشبه بالمدعى .ومكذا ذكر الطحاوى .
(2) وفى الفيضبة إذا كان لم يره (3) كان فى الأصل أن يأ خذه ما باع ونلصواب مافى الفيضية أن يأخذ ما باع
مخ ۱۲۲