102

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة (1).

وقال الشيخ في الخلاف: لا تكره الصلاة في مراح الغنم (2).

لنا: إن الأصل الإباحة وقوله - عليه السلام -: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (3)، وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل (4).

وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم، فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا (5).

وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ، فقال: لا بأس (6).

احتجوا بما رواه عبد الله بن فضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور،

مخ ۱۰۴