Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مسألة: تجوز الجماعة للعراة ويستحب لهم إجماعا، واختلف علماؤنا في الكيفية، فالذي اختاره المرتضى أنهم يصلون بالإيماء جميعا. (1) وقال الشيخ يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد (2).
لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (3).
الفصل الرابع في المكان مسألة: المشهور بين علماؤنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام، وفي الحمامات (4)، وعلى البسط المصورة، وفي البيوت المصورة.
وقال أبو الصلاح: لا يحل ذلك كله، قال: ولنا في فسادها في هذه نظر (5).
وجعل سلار الصلاة في بيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس فاسدة (6).
وقال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت
مخ ۱۰۳
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ