230مهذبالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamzah - ۶۰۵ ه.قالمنصور بالله عبد الله بن حمزة - ۶۰۵ ه.قژانرونهفقه(ص) وإذا كان الخيار للبائع والمشتري أو للبائع فليس للشفيع المطالبة بها لأن الملك لم يستقر والشفعة تستحق بالمناقلة لأنه بيع أرض بأرض وعلى الشفيع قيمة الأرض التي نوقل بها (ويحكم بها ذوا عدل).مخ ۲۴۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ