229

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

ومن اشترى أرضا بيع خيار إلى مدة ثم بيع إلى جنبها أخرى قبل انقضاء مدة الخيار إن مدة الخيار إن كانت معلومة فإن الشفعة تستحق عند الاختيار لنفاذ البيع وإمضائه، وإن كان الخيار للبائع فكذلك، وتكون الشفعة في الأرض المبيعة موقوفة، فإن اختار البيع صحت المطالبة بالشفعة في المبيعة الأخرى وإن تراخى في المطالبة بطلت؛ لأنها كنشطة العقال.

والشريك أولى من الجار، والجار الأقرب أولى من الأبعد، والأقرب في الشرب أولى من الأبعد، فإن استووا فالشفعة بينهم.

وفي مال بين أربعة مشاعا وهب أحدهم بعض نصيبه من آخر وباع منه الباقي، إنه يكون أولى بالهبة والباقي الذي اشتراه بينه وبين شركائه بالشفعة على الروس.

ومن كان نصيبه منفصلا فلا شفعة له مع الشريك لأنها مرتبة على رفع الضرر، ولا شفعة في المكيل والموزون؛ لأن الضرر فيهما زائل.

وإذا كان الثمن صلحا بمعلوم عن مجهول فالشفعة لازمة فيه، فإن كان الثمن معلوما في الأصل ثم جهل ثم صولح عنه بمعلوم كان للشفيع الشفعة بمثل المعلوم أو قيمته، والشفعة تجب في المبيع بيعا فاسدا ويكون فسخيا، وقد قال - عليه السلام - في موضع آخر: إن الشفعة لا تجب إلا في بيع صحيح، فإن قبضه المشتري لم يكن للبائع أن يشفع به إلا بعد أن يفسخه الحاكم، فإن تفاسخ البيع قبل الحكم بالشفعة بطلت، فإن حكم به الحاكم لم يصح الفسخ.

(ح) أي: قبل الحكم وقبل الطلب، وإن تفاسخا بعد الطلب وقبل الحكم لم يصح؛ لأن حق الشفيع قد ثبت وليس لهما (إبطال حقه).

مخ ۲۴۶