163

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

والجارية إذا باعها سيدها وهي في عدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة أو نفاس فإنه لا يجب على البائع الاستبراء إلا أن يطأ، ولا يلزم الواهب استبراء إلا أن يكون قد وطئ، ويلزم الموهوب له وكذلك يلزم الوارث والموصي له الاستبراء لتجدد ملكهما.

وقال - عليه السلام -: الظاهر وجوب الاستبراء من الماء، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: ((لعن الله من سقى زرع غيره)).

ولا فرق بين أن يكون الماء من المالك أو غيره في وجوب الاستبراء، ويجوز أن يقع الماء في مملوكه المرأة والصبي من زنا وغيره، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم سبايا أوطاس: ((ألا لا توطئ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض)).

وفي حديث آخر: ((لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر يطأ امرأة حتى يستبريها)).

وإذا أعتق أمته بعد استبرائها صح العتق وجاز أن يزوجها ولا يطأها الزوج حتى يستبريها.

ومن أراد بيع أمته الصغيرة استبراها بشهر سواء وطئها أم لا.

(ح) هذا هو الأصح من قوله وهو مذهب يحيى -عليه السلام- والناصر، وعند المؤيد بالله: يجب على المشتري دون البائع.

(ص) والمشتري إذا وطئ قبل الإستبراء فقد أخطأ ولا حد عليه؛ لأنه وطئ ملكه.

مخ ۱۸۰