مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
باب ذكر الاستبراء
الإستبراء شرع في الأصل لحفظ النسل، فالإستبراء على البائع إن كان قد وطئ أو استمتع وعلى المشتري ليجدد الملك.
والبائع إذا لم يطأ ولم يستمتع جاز له البيع وكذلك إن كان البائع امرأة، ويجب على المشتري احترازا من وطئ الغير واستمتاعه.
[حاشية: والصحيح ما ذكره في آخر الباب أنه يلزمه الإستبراء وإن لم يطأ، وهو مذهب سائر أئمتنا عليهم السلام].
ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا كانت تصلح للوطئ.
ومن تصدق على غيره بأمة أو وهبها له جاز له الاستمتاع من دون وطئ إلى أن تصح براءة الرحم أو يمضي شهر، وكذلك المشتري لأنها ملكه وإنما منع من وطئ الحامل حتى تضع والحائل حتى تحيض لقوله صلى الله عليه: ((لعن الله من سقى زرع غيره)) والاستمتاع ليس بسقي ولا وطئ.
والجارية إذا أعتقها سيدها بعد الشراء من دون أن يستبريها صح العتق وجاز عقد النكاح عليها ويحرم الوطئ، ويستوي سيدها وغيره في ذلك؛ لأن الأصل أن لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع، فإن وطئها سيدها بعد الاستبراء ثم أعتقها وتزوج بها فله وطئها بعد الاستبراء؛ لأن الوعد وقع فيمن سقى زرع غيره وهذا زرعه.
والجارية المشتراة إن كانت آيسة أو صغيرة استبريت لشهر، وإن كانت من ذوات الحيض تربصت أربعة أشهر وعشرا؛ لأنها المدة التي يتيقن فيها براءة الرحم، ثم يجوز لسيدها وطئها.
[(ح) يريد التي انقطع حيضها لعارض وهو قول (م) بالله].
(ص) ومن اشترى جارية وهي حامل من زنا أو غيره لم يجز له أن يطأها لقول النبي صلى الله عليه: ((لعن الله من سقى زرع غيره)) وهو عام.
مخ ۱۷۹