157

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

فعلى هذا لو زوج رجل أمته من رجل ثم وقفها عليه فينبغي أن لا ينفسخ النكاح ولا يرد عليه خلل ولا يحرم عليه وطئها؛ لأن طروء الوقف على النكاح ليس بآكد وأزيد من طروء العتق عليه ولا يجدد الملك المالك، فإذا لم يحرم عليه وطئها بطروء العتق وانتقال الملك إلى مالك آخر وجب أن يكون كذلك هاهنا أيضا، والله أعلم بالصواب. ذكر هذه الجملة شيخنا أبو يوسف طول الله عمره وشرف قدره].

قال: والأولى عندي أنه يلزمه قيمة الأولاد وتصرف في مصرف الوقف.

(ص) فإن مات الموقوف عليه والجارية قائمة بعينها كان للواقف أن يعين لها مصرفا ثانيا ولا تكون له أم ولد ولا يكون حكمها حكمها ويكون أولادها أحرارا، ومنافع الأم على المصرف من الواقف وإن لم يتبين لها مصرفا كان مصرفها إلى المصالح، وإذا كان مصرف الجارية المصالح ووطئها واطئ واستولدها لم يخل حال الواطئ إما أن يكون غنيا أو فقيرا، فإن كان فقيرا سقط الحد مع الجهل والعلم ولحق النسب، وإن كان غنيا ووطئها جاهلا بتحريم ذلك سقط الحد ولا يلحق النسب، وإن كان عالما بتحريم ذلك لزمه الحد، فإن وطئ الجارية المغنومة، فإن كان الواطئ من الغانمين سقط الحد مع العلم والجهل ولحقه النسب وتلزمه القيمة للجارية لا غير.

مخ ۱۷۴