156

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

والثالثة: سقوط قيمتهم عنه، وذلك لأن القيمة لو وجبت عليه لوجبت له فلا معنى لإيجاب القيمة عليه له لأنه في الحقيقة وجبت وسقطت؛ لأن حال الوجوب والسقوط واحد، فعلى هذا وجب أن يكون حكم العقر كذلك، ومثله ذكر أصحاب الشافعي.

والرابعة: ثبوت أم الولدية لها؛ لأن ذلك إنما يثبت فيمن كانت ملكا للواطئ ملكا تاما أو غير تام حال الوطئ والولادة، أو حصل الملك بعدهما؛ لأن الإستيلاد في ملك الغير يصح وهو غير مالك لرقبتها، وأيضا لو حكم بكونها أم ولد لوجب حريتها بعده من ماله وذلك غير متأت في ذلك؛ لأنها بعد موت الموقوف عليه تصير للفقراء أو للمصالح على اختلاف في ذلك، ثم الإمام عليه السلام لم يفصل فيما ذكر بين أن يكون الوطئ مع الجهل أو العلم بالتحريم فيحتمل أن يكون المراد به إذا كان الوطئ مع الجهل بتحريمه دون العلم قياسا على وطئ المعمر الجارية المعمره.

فعلى هذا لو حصل الولد فيما ذكرناه قبل من غير الموقوف عليه أو منه من غير دعوى منه للولد فإن الولد يكون وقفا كالأم ومنافعه للموقوف عليه كمنافع الأم وكنتاج غيرها من الحيوان فلا يكون الولد ملكا له بخلاف ثمرة الشجرة الموقوفة على معين فله تمليكها الغير قبل اجتنائها وبعده، ويلزمه فيها العشر على الأصح من المذهب؛ وذلك لأن الثمرة واللبن لا يصح وقفهما ابتداء فصح وقفيته أيضا تبعا للأصل.

مخ ۱۷۳