مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
باب ذكر المهر
من تزوج امرأة على عدة من البقر ثم وقع النزاع في أسنانها كان لها الوسط ولا تأخذ الحولي.
ومن تزوج امرأة على حيوان معين ووجدت فيه عيبا، فإن كان الزوج علم العيب فلها قيمة مثله صحيحا، وإن كان لم يعلمه فلها النقصان إلا أن يحدث هذا العيب عندها.
ومن تزوج امرأة وخلا بها ثم طلقها لم يكن الطلاق بائنا ولها كمال المهر بالخلوة.
[(ح) ويمكن حمل المسألة على أنهما اتفقا على الخلوة وادعى الزوج الدخول والوطئ، فإن حمل على هذا الوجه كانت المسألة وفاقا مع سائر الأئمة]*.
(ص) وإذا تزوج رجل امرأة على مهر معلوم نقدا ولتلك الناحية مقدار أو نقود لزم للزوج الوسط من ذلك.
ومن تزوج أمة ولم يسم لها مهرا ودخل بها أو مات عنها كان مهرها مثل نصف عشر قيمتها، فإن كان دون عشرة دراهم وجب إكمال عشرة.
(ح) وذكر يحيى - عليه السلام - عشر قيمتها، وذكر المؤيد بالله أنه كما يراه الحاكم (وعلى حسب اختلافهم قال) .
(ص) وإذا كان لرجل امرأتان فمات عنهما وأحدهما مهجورة لم يبطل مهرها ولا إرثها إلا أن تقوم بينة على طلاقه لها في حياته وعليها اليمين ما علمت أنه طلقها في حياته.
ومن تزوج امرأة بغير مهر ثم خلا بها ولم يطئها ثم طلقها فلها المهر؛ لأنها قد سلمت نفسها.
[(ح) وعند سائر أئمتنا - عليهم السلام -: إنما تستحق بالخلوة إذا كان المهر مسمى وإلا فلها المتعة] * .
مخ ۱۵۹