141

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

وقال أيضا - عليه السلام -: وإذا عقد أحد الوليين على المرأة ثم عقد الثاني فلا يخلو إما أن تكون المرأة صغيرة حال العقد الأول أو كبيرة، فإن كانت صغيرة فالنكاح الأول صحيح وأحكامه تابعة له في الصحة ولا حكم للعقد الثاني، وإن كانت كبيرة وعقد عليها أحدهما من دون رضاها فلا حكم لهذا العقد ولا يصح النكاح ولا شيء من أحكامه، وإذا كان النكاح من غير إذن الولي ووضعت نفسها في غير كفؤ فللولي الفسخ بنفسه؛ لأن الكفاءة معتبرة إجماعا، فإن كانت كفائتة مختلفا فيها لم يفسخ إلا بالحكم، والأخ للأم لا ولاية له في النكاح إنما هي للعصبات.

مخ ۱۵۸