126

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

ومن أصاب رأسه بالمحمل أو العمارية فلا شيء عليه إلا أن يزيل شيئا من شعره، ومن قتل صيدا أو أكل منه فالقيمة تلزمه مع الجزاء.

وإذا رمى الصيد من الحرم وهو في الحل فقتله أو كان في الحل ورماه وهو في الحرم، إنه يلزمه الجزاء في الحالين لأنه أباح حرمة الحرم وهو فيه بالرمي.

ومن قبل وهو قارن ووقعت منه حركة وشهوة دون خروج مني لم يلزمه شيء، وإن أطعم مسكينا فحسن، ومن قبل امرأته وهو محرم ولم يجد ماء وجب عليه من بدنة أو بقرة أو شاة فإنه لا يعدل إلى الصوم بل يكون دينا عليه حتى يخرج من عهدته.

مخ ۱۴۳