مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
باب ذكر ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله
ومن وطئ متعمدا بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فعليه دم ينسك به، وجلد الصيد لا ينتفع به المحرم ولا يملكه خالصة نفسه.
وإذا كرر المحرم ما يجب عليه فيه الكفارة أو الفدية في وقت واحد أو أوقات متصلة من جنس واحد فعليه فدية أو كفارة واحدة، وإن اختلفت الأجناس أو الأوقات تكرر الواجب عليه في ذلك.
ومن استظل من المحرمين بحطب أو غيره فستر رأسه وكان ينتف شعره لزمه في ذلك قدر مايراه العالم.
والنائم المحرم إذا وقع الثوب على رأسه في حال نومه فانتبه وأزاله في الحال إن مثل هذا مما يخف حكمه، فإن تصدق بقليل من الطعام فلا ضير وإن ترك فلا حرج لأنه لا يتيقن أن المدة لها حكم أم لا لجواز خفتها.
وإن لبس المحرم ثيابه ثم نزعها ثم لبسها متواليا فكفارة واحدة فإن تراخت الأوقات لزم لكل لبس كفارة فيما نراه.
والمحرم لو غطى رأسه مقدار ما لو كان مصليا ووضع يده على رأسه فسدت صلاته أو أستقرت عليه نجاسة ذلك القدر فسدت صلاته أو رآه الغير، فقال: لم غطيت رأسك، كان ذلك حدا لكثير اللبس الذى يجب في مثله، فما فوقه الكفارة على المحرم وما دون ذلك قليل لا يعتد به.
ومن لبس ناويا للمداومة فله أن ينزع بالليل ولا يلزمه حكم التكرار.
[(ح) أي:لا تلزمه كفارة أخرى إذا لبس ثانيا إذا لم يكن فعل شيئا من أعمال الحج، فإن فعل عملا من أعمال الحج بعد النزع ولبس ثانيا فعليه لهذا اللبس كفارة أخرى].
(ص) فإن تخلل ذلك أعمال الحج تكررت الكفارة.
مخ ۱۴۲