مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
فروض الحج التي لا بدل لها:
الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ومن وقف في غير يوم عرفة لم يجزه.
((ح) وبه قالت الحنفية)، وهو القياس كسائر العبادات المؤداة قبل وقتها.
أما الإستحسان هو صحة الحج وأجزاؤه على الوجوه كلها عند أصحابنا - عليهم السلام - [كما ذكره عليه السلام في باب واجبات المناسك وهو قول الشافعي] سواء علم في الوقت أو بعده، وسواء شهد له الشهود بأنه وقف يوم التروية أو علم هو ذلك بنفسه أو بطريق مقطوع. (مذكور في شرح(الإبانة)).
(ص) بالله سواء علم في الحال أو بعده؛ لأن الفرض هو الوقوف ذلك اليوم، ومن حضر الميقات ولم يجد ماء تيمم؛ لأنه بدل عنه، سواء كان في وقت صلاة أم لا.
والإحرام يستحب بتقديم الصلاة قبله وليس يفسده تركها، ومن أحرم إحراما موقوفا فليس له فسخه إلا لحج أو عمرة، فإن فسخه لزمه دم؛ لأنه رفض نسكا.
مخ ۱۳۶