مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
من جاوز الميقات غير مريد لمكة من أهل مكة أو غيرها (لم يلزمه بتجاوزها الإحرام)، فإن بدى له وأراد دخول مكة وهو من داخل المواقيت نوى الإحرام من حيث تحضره نية الدخول، ولا تحل لأحد بغير إحرام إلا لرسول الله صلى الله عليه ساعة من نهار.
ومن نوى الحج عن الميت وهو يريد الزيارة ويرد الميقات في أشهر الحج أو قبلها، إنه إن نوى من حيث مات الميت وأم البيت فمتى وصل الميقات أحرم ولا يدخل إلا محرما.
(ح) وإنما قال - عليه السلام - ذلك لأن طريق أهل اليمن للزيارة لا يكون إلا على مكة، فإذا أرادوا الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه قبل الحج أحرموا لدخول مكة بالعمرة ثم إذا قضوا العمرة وزاروا بعدها أحرموا للحج من ميقات أهل المدينة أو من حيث يكون من المواقيت، [ذكره محمد بن أسعد أبقاه الله].
ثم يعتمر ويزور بعد ذلك، ثم بعد الزيارة يحرم للحج عن الميت من أي ميقات كان، ويجزي عن الميت؛ لأن الغرض الحج وقد أتى به.
ومن كانت داره بمكة أو بين الميقات ومكة وخرج إلى اليمن فإنه لا يصح أن يكون متمتعا لأنه من حاضري المسجد الحرام.
مخ ۱۳۵