مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
كتاب الخمس
باب ما يجب فيه الخمس
الخمس واجب في الركاز سواء أخذه مسلم أو ذمي.
(ح) ومثله ذكر أبو عبد الله في (المرشد) والشيخ أبو جعفر في (الكافي) وذكر (الشيخ أبو جعفر) في (شرح الإبانة) أنه لا يجب على الذمي شيء لمذهب الناصر للحق عليه السلام.
(ص) لعموم الخبر ((في الركاز الخمس)) وعم ولم يخص.
[(ح) ولهذا وجه آخر وهو أن الخمس ليس بطهرة بخلاف العشر والزكاة كما ذكر في (الباب الثاني) فإذا لم يكن طهرة جاز وجوبه على الذمي].
(ص) والخمس يجب في الملح والصيد والمعادن والجراد؛ (لأنها غنائم فتدخل) تحت الآية بخلاف الحطب والحشيش والأرض البيضاء في غير وقت الإمام لمن سبق إليها ولا يمتنع أن يلزم فيها الخمس.
وأما الإسلامية فلا تملك إلا بمبيح شرعي في وقت الإمام وغير وقته، ولا خمس فيها على من ملكها، وفي صيد البحر الخمس.
ومن كان مرتدا كالمشبهة والمجبرة والمطرفية وأمثالهم ممن رد ما هو معلوم من الدين ضرورة أو نفى عن الله فعله وأضاف إليه فعل خلقه كان ماله فيئا في وقت الإمام وغير وقته وعلى الآخذ خمسه.
والخمس لازم لمن أكل لحم الصيد سواء أكله نضجا أو نيا لأن الخمس في العين وهي باقية.
[(ح) قوله: وهي با قية أي: باقية قبل الأكل؛ لأنه لو أراد بعد الأكل ما كالعين تالف فيلزمه قيمة خمس ما أكل، وهذا إذا أكل جميعه فإنه لو بقى قدر الخمس لم يلزمه فيما أكل شيء كما ذكر في المسألة الأخيرة، ذكره محمد بن أسعد أبقاه الله]*.
(ص) ومن اشترى بعض ما يجب فيه الخمس وبقى مع البائع سائره لم يجب على المشتري خمس وتعين في الباقي الذي في يد البائع.
مخ ۱۲۷