مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
باب صدقة الفطر
صدقة الفطر أداء إلى ثلاثة أيام قياسا على النحر، ومن لا يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام لنفسه ولجميع من تجب عليه نفقته فإن الفطرة لا تجب عليه بل تسقط عن الجميع، ولا يخص نفسه بما يجد ولا بعض من تجب عليه نفقته.
ومن دفع إلى من تجب عليه نفقته قوت عشرة أيام وكان عندهم يوم الفطر هذا القدر فإنه يجب عليهم إخراج صدقة الفطر عن أنفسهم وتسقط عنه بحصول قوت عشرة أيام؛ لأنه نصاب الفطرة، وما نقص من نفقتهم بإخراج زكاة الفطر لزمه جبرانه.
وفطرة العبد المبيع على البائع ما لم يقبضه المشتري، ولا تجب عليه فطرة أزواج أولاده ما لم يكن ممن تجب نفقته قبل النكاح، ومن تجب عليه نفقته يجب عليه إخراج الفطرة عنه وإن كان قد أعطاهم ما يتقوتون به أياما فإنه يوصف بأن نفقته عليه واجبة.
والدقيق لا يجزي عن الطعام؛ لأن صاعا من الدقيق لا يقوم بصاع شعير إلا أن تكون القيمة واحدة فيكون على سبيل التقويم، وتستوي فيه كفارة اليمين والظهار.
وإن كان عبد بين اثنين أخرج كل واحد منهما حصته من الفطرة.
وصدقة الفطر تختص بالمفطرين يوم الفطر من الفقراء توسعة عليهم لشرف ذلك اليوم.
وفي الجواز يجوز صرفها إلى مستحقي الزكاة؛ لأن حكمهما واحد، وبيت المال الأولى به المجاهدون؛ لأنه في الأصل لهم دون غيرهم، وفي الجواز يجوز صرفه إلى أهل الزكاة وسائر المصالح.
[(ح) أي: وإن كانت بيت المال في الأصل حقا للمجاهدين فإنه يجوز دفعه إلى غير المجاهدين من الذين يجوز دفع الزكاة إليهم].
مخ ۱۲۶