Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٣٤٦ - ويُباح التشريط (ع)، وفصد (ع) العروق، والحجامة، والكحل، ومداوات العين بيد وحديد.
٣٤٧ - ويُباح: البط، وقطع السلع مع الأمن.
٣٤٨ - ويَحْرُم: المداوات والكحل بنجس، ومحرم، ولو كان طاهرًا، حتى بسماع غناء، وملهاة. نص عليه، وبطاهر مضر.
٣٤٩ - ويحرم: بقاتل.
٣٥٠ - ويُباح: ترياق ليبرأ من (ع) ضرره.
٣٥١ - ويجوز: ببول طاهر.
٣٥٢ - ويُكره: تعليق القرآن على حيوان طاهر.
٣٥٣ - ويحرم: على نجس.
٣٥٤ - ويُباح للمرأة: شرب دواء لقطع حيض ومجيئه، لا قرب رمضان لتفطر.
٣٥٥ - ويجوز: لإلقاء نطفة، لا جنين.
٣٥٦ - ولا بأس: بتعليم الطب. ولا بأس: بِنُشْرَة (ع)، وسلوة (ع)، وأن يطلق (ع) عن المسحور، ويحل المعقود (ع). نص عليه.
٣٥٧ - ولا بأس بشرب مسهل، ومقيء. وكان أحمد يستشفي بماء زمزم.
٣٥٨ - ويُكره: سب الحمى والوجع.
٣٥٩ - ولا يُكره: مركب تعلم أجزاؤه. واستعمل أحمد دواء مركبًا.
٣٦٠ - ويباح: دواء وصفه (ع) جني لا محرم فيه.
٣٦١ - ويُباح: استعمال خواص (ع) نبات، وحيوان (ع) في أمر ينجح فيه مما تدعو إليه الحاجة.
٣٦٢ - فإن كان الحيوان (ع) محرمًا (ع)، أو نجسًا (ع): لم يجز على
56