55

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

فصل

٣٣٠- يُباح: التَّداوي، وتركه أفضل. نَصَّ عليه . ومع ظن النفع : فعله .

٣٣١- ويباح : رقية وتعاويذ .

٣٣٢ - ولا بأس : بالحمية .

٣٣٣ - وللرائحة الطيبة أثر في حفظ الصحة .

٣٣٤ - ويُكره : أن يستعين بذمي في شيء من أمور المسلمين .

٣٣٥ - ويباح : استطبابه .

٣٣٦- وينبغي : أن يستعين في كل شيء بأعلم أهله .

٣٣٧ - وتُكره : تمائم ونحوها .

٣٣٨- وتُباح : قلادة فيها قرآن وذكر .

٣٣٩- ولا بأس: بتعليق ما فيه قرآن . نص عليه .

٣٤٠- ولا بأس: بكتب شيء منه لوجع ، وشربه ، وأن يكتب للحمى والنملة والعقرب والحية والصُّداع والعين ، ويرقي من ذلك بقرآن وغيره .

٣٤١ - ويُكره : بغير (ء) العربية.

٣٤٢- ويَحْرُم : بطلسم وعزيمة .

٣٤٣ - ولا بأس : بالكتابة لعسر الولادة .

٣٤٤ - ويُباح : نفث، وَكَي ، وحُقْنة لضرورة . وللحاقن ، ونحوه : نظر موضع الحقنة .

٣٤٥ - وللطبيب ونحوه : نظر ما تدعو إليه الحاجة ، حتى إلى فرج من ذكر وأنثى ، صغير وكبير لذكر وأنثى .

55