40

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

١٠٣- وتُقْبل : ما لم يُعاين الملك .

١٠٤- وقبول التَّوبة: تَفَضُّل من الله عز وجل .
١٠٥ - وتحبط المعاصي بالتوبة ، والكفر بالإسلام ، والطاعة بالرّدة المتصلة بالموت
١٠٦- ولا تُحْبط طاعة بمعصية غير الرّدة .
١٠٧ - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فرضُ عين على من عَلِمه حرامًا ، وشاهده وعرف ما ينكر ، ولم يَخَف أذى ولا فتنةً في نفس أو مال .
١٠٨- ويسُوغُ على الأدنى مع العجز عن القوي الأعلى .
١٠٩ - ولمن ارتكب (ء) مُحَرَّمًا: أن ينكره على غيره .
١١٠- ولا يَسُوغُ: لفاسق، ولا في مختلف فيه ، إلا على من التزم مَذهبًا وخالفه .
١١١ - ولا يُنكر: على الإمام إلا تَخويفًا، ولا على غير مُكَلَّف إلا تأديبًا ، ولا على ذميٍّ في مُحَرَّم عندنا دُونهم .
١١٢ - ويَجِبُ: بيده ، فإن عجز فبلسانه ، فإن عجز فبقلبه .
١١٣- وينبغي: أن يكون فاعله متواضعًا رفيقًا، شفيقًا، عالماً بالمأمورات والمنهيات ، دينًا نزهًا ، قاصدًا وجه الله تعالى ، وإقامة دينه ، ونُصْرة شَرْعه وامتثال أمره .
١١٤- ويَحْرُم : أخذ مال .
١١٥- ويُباح: كسر آلة لهو ، وصور ، ودف صنوج ، وشق وعاء خمر .
١١٦ - وإحراق بيته (ء) إن لم يتعد إلى غيره .
١١٧- ويَجِب : إنكار البدع المضلة .
١١٨- ويُسَنُّ: هَجْر من جهر بالمعاصي .

40