39

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

باب

ما يستعمل من الأدب

٩٠- يُسَنُّ: لكل مسلم مُكَلَّف: خوف سابقة، وخاتمة، وخديعة، ومكر، وفضيحة، والصَّبر على الطّاعة، والنِّعم، والبلاء، والنِّقم، في بدنه وعرضه وأهله وماله، وعن كل مَأْثم، واستدراك ما فات من الهَفَوات، وقَصْد القُرب والطّاعة بنيته وقوله وفعله، والزُّهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة. ويَجِبُ: الرِّضى بالقضاء.

٩١- ولا يجوز: الرّضى بما نهى عنه كالكفر، والزِّنا.

٩٢- ويَحْرُم: بُهت، وغيبة، ونميمة، وكلام ذِي الوجهين.

٩٣- ويَحْرُم: مكر، وخَديعة، وسُخرية، واستهزاء، وكذب لغير إصلاح وحَرب وزوجة.

٩٤- ويَحْرُم: مدح، وذم بباطل.

٩٥- ويُسَنُّ: حُسْنُ الظَّن بأهل الخير دون أهل الشَّر.

٩٦- ويجب: كفّ يده، وفمه، وفرجه، وبقية أعضائه عما يَحْرُم.

٩٧- ويُسَنُّ: عما يكره.

٩٨- وتَلْزَمُ: التَّوبة شرعًا كل مسلم مكلف أثم من ذنب، وهي الندم.

٩٩- وتَصِحُ: من بعض الذنوب مع ارتكاب غيره.

١٠٠- ولا تَصِحُ: من حق آدمي إلا بالتَّخلص من ربّه أو وَارِثه.

١٠١- ومن لم (ء) يندم على ما مُحُدَّ به: لم يكن حده توبة.

١٠٢- وتَصِحُ: التوبة من عاجز عن فعل ما تاب منه.

39