567

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

الغَصب

الغصب في اللغة: القهر.

وفي الاصطلاح: هو الاستيلاء على مال غيره قهرًاً بغير حق.

فقولنا: الاستيلاء على مال غيره قهرًا يخرج به السرقة.

وقولنا: قهرًا يخرج به أيضًا ما لو استولى بغير قهر.

وقولنا: بغير حق احترازًا مما لو استولى عليه بحق مثل الاستيلاء على مال المحجور عليه.

حکمه:

الغصب محرم لقوله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨].

وقول النبي ﷺ: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا))(١).

ولأن النظر الصحيح يقتضيه لأنه عدوان وظلم والإنسان لا يرضى أن يعتدي أحد عليه فكيف يرضى لنفسه أن يعتدي على أحد، على هذا تكون الأدلة من الكتاب والسنة، والنظر الصحيح.

ما يلزم الغاصب إذا بنى أو غرس في الأرض:

الغاصب يوصف بأنه ظالم معتدٍ، وإذا بنى أو غرس في الأرض فإنه يلزمه أمور:

١- إزالة البناء والغراس.

٢- تسوية الأرض.

٣- يلزمه نقص الأرض إذا نقصت لأنه من المعروف أنه إذا اشتبكت عروق الأشجار في الأرض أفسدتها فإذا لحق الأرض نقص من هذه العروق لزمه ضمان النقص.

(١) متفق عليه: تقدم.

265