Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
لزيد حكمه كحكم البيع، أما بالنسبة لعمر فهي إبراء أي حكمها حكم الإبراء؛ لأنه منكر ذلك ولم يقبل هذه المصالحة إلا لقطع المنازعة فقط وإذا كان أحد هذين الطرفين كاذبًا فهو حرام عليه ولا يجوز له ذلك مثل: إذا كان المدعي يعرف أنه لا يطلب المدعى عليه شيئًا وإنما يريد أن يتوصل إلى هذه المصالحة وأن يأخذ منه شيئًا فلا يجوز له.
وكذلك إذا كان المدعى عليه يعلم أن صاحبه يطلبه، ولكنه أنكر ذلك لأجل أن يتوصل إلى المصلحة ويسقط منه بعض الحق فهذا غير جائز؛ وحرام عليه.
إذا ادعى زيد على عمر أنه يطلبه مائة ألف ريال، ولكن عمر أنكر ذلك ثم تصالح زيد وعمر على أن عمر يعطي زيدًا سهمًا له في أرض؛ فأخذ السهم بدلاً من المال الذي ادعاه عليه فإن السهم الذي أخذه زيد لشركاء عمر أن يشفعوا فيه ـ يأخذه من المدعي - لأن هذه المصالحة في حق زيد كحكم البيع فلهم أن يأخذوه. أما بالنسبة للمنكر فهي ليست كحكم البيع وإنما هي إبراء.
وصورتها على العكس إذا كان عمر ادعى على زيد أن السهم الذي له في هذه الأرض هو لعمر، ولكن زيدًا أنكر ذلك ثم صالحه عن هذا السهم بدراهم؛ فإنه ليس لشركائه أن يأخذوه بالشفعة؛ لأنه في حقه إنكار وليس بإقرار فيكون حكمه إبراء وليس كحكم البيع.
شروط أنواع الصلح:
النوع الأول : وهو الصلح في حال الإقرار فبما أننا قلنا: إنه في حكم البيع؛ فإنه يشترط فيه شروط البيع ويشترط فيه أيضًا أن لا يمنعه حقه بدون الصلح، وهذا يمكن أن يدرج في شروط البيع وهو أن يكون البيع - أو العقد - عن تراض بين المتعاقدين.
النوع الثاني: وهو صلح الإنكار؛ فإنه يشترط فيه أن لا يكون أحدهما كاذبًا فإن كان أحدهما كاذبًا فالصلح في حقه باطل؛ لأنه أخذه بغير حق، أما الذي الصلح في حكمه حكم البيع - الطرف الثاني هو المقر - فإنه يشترط فيه شروط البيع.
جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً:
هذه المسألة سبق ذكرها ، ولكن سنذكرها هنا مع دقة في التفصيل.
مثال هذه المسألة : إذا كان زيد يطلب عمر عشرة آلاف لمدة سنة فطلب أحدهما من الآخر أن يعجل موعد التسليم على أن يكون المبلغ ثمانية آلاف بدلاً من عشرة فقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
240