Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
جواز الاشتراك.
ولكن الأفضل والأحوط هو ما قال به أصحاب القول الأول وهو: عدم جواز العق إلا من الغنم؛ لأن الشاة أفضل من الجمل في باب العقيقة بالاتفاق وعلى هذا لا ينبغي العدول عن الغنم؛ لأن السنة وردت بالغنم، والمسألة فيها خلاف؛ فلتكن من الغنم، ولو جوزناها من الإبل لكان ذلك فتح لباب المباهاة.
يجوز الاقتصار في العقيقة على واحدة للذكر لقوله: ((كل غلام مرتهن بعقيقة)) ولكن الأفضل من شاتين مثل ما نقول: أن الوتر يجزئ بركعة، وكل ما زاد فهو أفضل كذلك العقيقة واحدة مجزئة والاثنتان أفضل.
قال بعض العلماء: إنه لا يجزئ للذكر إلا اثنتان لقوله: ((عن الغلام شاتان)) ولكن الصواب هو القول الأول، وقد ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشاً(١).
الذي يُخاطب بالعقيقة هو الأب، وقال به أكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أريقوا عنه دمًا))(٢) وقد قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فالوالد هو الذي ينفق على ولده وهو المخاطب بأن يعق عن ولده، وهو المكلف بالإنفاق على أطفاله، وهو أقرب الناس ولاية للطفل فيكون هو المخاطب بأن يعق عنه.
إذا لم يكن له أب - توفي - فإن العقيقة سقطت لموت الأب قبل وجود السبب، لا سيما إذا قلنا: إذا مات قبل اليوم السابع سقطت.
للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، لكن بنية أنها عن أبيه؛ لأن عق الإنسان عن نفسه لم يرد، ولكن الوارد أن يقضي عن أبيه شيئًا طلب منه في حياته؛ فإنه
(١) شاذ: رواه أبو داود (٢٨٤١) وأحمد (٢٢٤٩٢، ٢٢٥٤٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال الألباني: صحيح: لكن في رواية النسائي ((كبشين كبشين)) وهو الأصح.
(٢) صحيح: تقدم.
148