434

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

الدليل على أنه ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، قوله ﷺ فيما رواه مسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل))(١) من أهم الذكر أن يُذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وروى أهل السنن أن النبي ﷺ قال: ((كل أيام التشريق ذبح))(٢) أي وقت للذبح(٣).

العيوب في الهدي والأضحية:

أولاً: ما يمنع من الإجزاء:

قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله ﷺ خطيبًا فقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي - وأشار البراء بيديه أي أصابعه - أولاً العوراء البين عورها. ثانيًا: المريضة البين مرضها. ثالثًا: العرجاء البين ضلعها. رابعًا: العجفاء التي لا تنقى - أي ليس فيها نقي وهو المخ))(٤) هذه الأربع حصرها الرسول ﷺ حين قام خطيبًا في الناس بقول وإشارته. مثل ذلك يدل على الحصر فهذه لا تجزئ وما سواها من العيوب فهي تجزئ الأربعة على التفصيل كما يلي:

أولاً: العوراء البين عورها:

اشترط فيها أن تكون عوراء، ويكون عورها بينًا، والعوراء التي لا ترى بإحدى عينيها، والبين عورها أي يكون واضحًا للناظر.

(١) متفق عليه: تقدم.

(٢) ضعيف: رواه أحمد (١٦٣٠٩) وابن حبان (٩ / ١٦٦) والبيهقي (٩/ ٢٩٥، ٢٩٦) والدارقطني (٤/ ٢٨٤) ابن حبان (١٠٠٨) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.

(٣) قال ناسخه: يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق فكما أن الليل محل للذكر فكذلك محل للذبح.

(٤) صحيح: رواه النسائي (٤٣٦٩، ٤٣٧٠، ٤٣٧١) وابن ماجه (٣١٤٤) وأحمد (١٨٠٣٩، ١٨٠٧١، ١٨١٩٢، ١٨٢٠٠) ومالك (١٠٤١) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١١٤٨) والمشكاة (١٤٦٥) وغيرها.

132