Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
٣ - ما فديته جزاؤه: وهو قتل الصيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ١٩٥] يفدي الصيد بمثله من النعم.
وقال العلماء: يرجع في المثلية إلى ما قضت به الصحابة رضي الله عنهم.
مثاله: إذا قتل المحرم نعامة وجب عليه بدنة لشبهها بها في طول في الرقبة والقوائم. وإذا قتل حمامة وجب عليه شاة، فهي تشابه الحمامة في الشرب لأنها تعب الماء عبًا.
ولقد جعل النبي ﷺ في الضبع شاة.
والفدية تذبح ويتصدق بها على الفقراء أو تقويمه - المثل - ويشتري به طعامًا ويوزع على الفقراء، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا. والإنسان مخير بين الذبح أو الإطعام أو الصيام؛ لأن الآية - سابقة الذكر - وردت بـ ((أو)) وهي تدل على التخيير.
التقويم يكون للمثل وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقال بعض العلماء: إن الذي يقوم هو الصيد. وهذا هو الراجح؛ لأنه الأصل وقيمته أقرب شبهًا به من قيمة مثله.
٤ - ما فدیته إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساکین لكل مسکین نصف صاع أو ذبح شاة توزع على الفقراء:
وهذا يشمل بقية المحظورات، وهي ثمانية، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَّةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].
الآية أجملت الصيام، ولكن بينه النبي ﷺ لكعب بن عجرة لما حمل إليه في غزوة الحديبية وهو مريض ورأسه ممتلئ أدّى، فقال له النبي ﷺ: ((ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى)) ثم أمره أن يذبح شاة أو يتصدق بطعام لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام(١).
إن النص لم يوجب الفدية إلا في حلق الرأس والجزاء في قتل الصيد، أما ما عدا ذلك من المحظورات فلم يرد فيها نص، وإنما بآثار من الصحابة، أو بقياس ينظر فيه، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة.
(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٨١٦، ٤٥١٧) ومسلم (١٢٠١) وابن ماجه (٣٠٧٩) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
75