321

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

والنية تكون قبيل طلوع الفجر إذا كان الصوم واجبًا.

وإذا كان تطوعًا غير معين؛ فإنه يجوز بنية في أثناء النهار، والنفل المعين حكمه حكم الواجب. والدليل على ذلك: هو أن الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلابد أن تستوعب النية هذا الزمن، ولو خلا جزء من هذا الزمن عن النية لم يقل الناس إنه صام يومه؛ لأن يومه يكون ناقصًا، وصوم اليوم الناقص لا يصح.

قال بعض العلماء: إنه يشترط أن تكون النية في الليلة التي يريد صوم يومها، والصحيح أنها ليست بشرط، ولكن ينوي قبل طلوع الفجر، ولو نوى بالأمس، وعلى هذا: لو نوى إنسان أن يصوم غدًا فنام ظهر اليوم السابق لليوم الذي يريد صومه وبقي في نومه إلى طلوع الشمس يوم غد. فإنه يستمر في نيته على القول الصحيح ولا شيء عليه؛ لأن المهم أن يكون ناويًا، [قبل الابتداء، وأما النية في النفل المطلق فإنه لا يشترط أن تكون قبل الابتداء بخلاف النفل] المعين(١).

ومثال النفل المعين: صيام الأيام البيض أو عرفة أو عاشوراء.

أما الدليل على أن النفل المطلق يجوز بنية، ولو في أثناء النهار: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل ذات يوم عليهم فقال: ((هل عندكم شيء؟)) قالوا: لا، قال: ((فإِنِّي إذًا صائم))(٢). دل ذلك على أنه قبل ذلك الوقت لم يكن صائمًا، ويدل على ذلك أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل بيته فقالت: عائشة للنبي ﷺ: ((أُهدي إلينا حيس)) فقال: ((أرنيه فقد أصبحت صائمًا)) فأكل(٣).

دل الحديث الأول على: أن ابتداء نية النفل من أثناء النهار جائز، ولكن يشترط أن لا

(١) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((.. وبناء على هذا القول: لو نام الرجل في رمضان بعد العصر، ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر فعلى القول الراجح يصح صومه، لأن النية الأولى كافية، والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها».

(٢) حسن: رواه الترمذي (٧٣٣) والنسائي (٢٣٢٢، ٢٣٢٤، ٢٣٢٧) وابن ماجه (١٧٠١) وأحمد (٢٥٢٠٣) من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء (٩٦٥).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٩٤) مسلم (١١٥٤) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر الإرواء (٤/ ١٣٦، ١٣٥).

19