263

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: «أتؤدين منها زكاتها؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟» فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ورسوله (١) وهذا خاص في الحلي، ولقد قال ابن حجر بعد أن ساق هذا الحديث: لقد أخرجه الثلاثة، وإسناده قوي؛ وكذلك له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، وشاهد من حديث أم سلمة.

حديث أم سلمة كانت تلبس أوضاحًا للنبي ﷺ فسألت النبي ﷺ: «أكنز هذا؟» فقال لها: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» (٢).

حديث عائشة أنها كانت تلبس خواتم للنبي ﷺ فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» قالت: لا. قال: «هي حسبك من النار» (٣) ولقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ورواية عن أحمد.

٢ - قال الإمام أحمد والشافعي ومالك بعدم وجوب الزكاة في حلي الذهب، ولا حلي الفضة، واستدلوا بما روى جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» (٤). وكذلك عائشة كانت تعول أيتامًا لها في حجرها، وكان لهم حلي فلا تؤدي زكاة الحلي عنهم (٥). وكذلك قال الإمام أحمد: إنه روى عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ أنهم لا يرون الزكاة في الحلي.

واستدلوا بدليل نظري، فقالوا: إن الحلي بمنزلة الثوب، والثياب ليس فيها زكاة؛ لأنها مما أعده الإنسان لحاجته، ولقد قال ﷺ: «ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه

(١) حسن: رواه النسائي (٢٤٧٩) وأبو داود (١٥٦٣) وأحمد (٢٧٠٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسنه الألباني رحمه الله. في صحيح أبي داود.

(٢) رواه أبو داود (١٥٦٤) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وحسن الألباني رحمه الله المرفوع منه فقط في المشكاة (١٨١٠) لشواهده.

(٣) رواه أبو داود (١٥٦٥) من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني رحمه الله.

(٤) ضعيف: ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٤٩٠٦).

(٥) صحيح: رواه مالك في الموطأ (٥٨٤) بسند صحيح.

263