Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
الزكاة في اللغة : النماء، والزيادة.
أما في الشرع : فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة.
وهي فريضة، وأحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي ﷺ في حديث ابن عمر: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ...)) (١).
وسأل جبريل النبي ﷺ عن الإسلام، والإيمان، والإحسان فقال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة ...)) (٢).
لا يخلو منع الزكاة من أمرين: إما أن يكون إنكارًا لوجوبها، أو شكّاً فيه، أو يكون للبخل.
١- فإذا كان منعها إنكارًا لوجوبها؛ فهذا كفر، وسبب الكفر ليس بالمنع، وإنما بإنكار الفريضة إلا إذا كان رجلاً حديث عهد بالإسلام ويجهل أركانه . والمنكر لها يستتاب فإن تاب تاب وأقر بالوجوب وإلا قتل مرتدا.
٢- إذا كان المنع بسبب البخل؛ الصحيح أنه لا يكفر ، ولقد قال بعض العلماء بأنه فاسق وليس بكافر.
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٨) ومسلم (١٦) والترمذي (٢٦٠٩) والنسائي (٥٠٠١) وأحمد (٤٧٨٣، ٥٩٧٩، ١٨٧٣٥، ١٨٧٤١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) صحيح: رواه مسلم (٨) وأبو داود (٤٦٩٥) وأحمد (٣٦٩) من حديث عمر رضي الله.
261