Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
٣ - السبق:
وهو محرم لقول النبي ﷺ: ((لا تركعوا حتى يركع)) هذا نهي والأصل في النهي التحريم وزيادة على ذلك قوله ﷺ: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار))(١) هذا الوعيد يدل على التحريم.
ولو ركع المأموم قبل إمامه فالصحيح أن صلاته تبطل بمجرد السبق؛ لأن هذا فعل محرم وكل عبادة يفعل الإنسان فيها ما يحرم فإنها تبطل.
أما إذا فعلها ناسيًا: فإنه يرجع ليأتي به بعد إمامه وإذا لم يلحق الإمام فإن لحق الإمام فلا حاجة للرجوع.
٤ - التخلف:
وهو التأخير عن الإمام كثيرًا بحيث لا يظنه أنه متابع للإمام.
والتخلف في تكبيرة الإحرام تفويت للأفضل ولا تبطل به الصلاة؛ لأن المأموم لم يرتبط بعد صلاته بإمامه، لكنه خلاف للأولى، إذ أنه في هذه الحالة يجب أن يدخل مع إمامه في زمن يمكنه فيه من قراءة الفاتحة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة.
ما يصنعه الإمام إذا طرأ عليه ما يمنع استمراره في صلاته.
مثل: إذا أصيب الإمام بحصر البول وهو في أثناء الصلاة ولا يمكنه أن يكمل صلاته فإنه في هذه الحالة يعمل أحد أمرين:
١- إما أن يقدم أحد الجماعة فيكمل الصلاة بهم.
٢- أن ينصرف ولا يتكلم بشيء، وهم بالخيار إن شاءوا أتموا فرادى أو قدموا أحدهم فأتم لهم الصلاة والأولى أن يقدم الإمام أحد الجماعة لئلا يرتبك المأمومون، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتم بهم الصلاة.
هذا إذا طرأ عليه ما يمنع استمراره في الصلاة، ومثله على القول الصحيح لو أن الإمام أحدث في أثناء الصلاة ففي هذه الحالة:
قال بعض العلماء: إن صلاة المأمومين تبطل.
قالوا: لأن صلاة الإمام بطلت، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم لأنها مقترنة
(١) صحيح: رواه مسلم (٤٢٧) والترمذي (٥٨٢) والنسائي (٨٢٨) وابن ماجه (٩٦١) وأحمد (٧٦١٢، ٩٧٥٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
203