Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
الأعاجم)) حيث كانوا يقومون على رءوس ملوكهم، فإذا صلى الإمام جالسًا والمأموم وراءه قائمًا اقتضى ذلك التشبه بالأعاجم الذين يقومون على رءوس ملوكهم.
وهذه العلة لا توجد فيما إذا عجز عن الركوع والسجود.
إذًا الراجح: أن المأموم يركع ويسجد؛ لأن العلة غير موجودة. والله أعلم.
الاقتداء بالإمام:
الاقتداء بالإمام له أربعة أحوال:
متابعة وموافقة وسبق وتخلف.
١- المتابعة: وهي أن يأتي المأموم بأفعاله بعد إمامه مباشرة.
٢- الموافقة: أن يأتي المأموم بها مع إمامه مثل أن يكبر مع الإمام.
٣- السبق: أن يأتي بها قبل إمامه مثل أن يكبر قبل الإمام.
٤- التخلف: أن يتأخر بالأفعال عن إمامه بحيث يظهر من فعله أنه غير مقتدي بإمامه.
١ - المتابعة:
هي المشروعة، والدليل على ذلك: قوله ﷺ: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين)) (١).
٢ - الموافقة:
الحديث السابق في المتابعة يدل على أن الموافقة خلاف المشروع وهي مكروهة لقوله: ((إذا كبر فكبروا)) والذي يكبر مع الإمام، لم يطبق هذا القول من رسول الله ﷺ وكذلك الركوع قال: ((إذا ركع فاركعوا)).
قال العلماء: لا تبطل الصلاة بالموافقة إلا إذا وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته، هذا ما ذكره فقهاء الحنابلة؛ لأن صلاته لم تنعقد مع الإمام.
(١) متفق عليه: تقدم.
202