178

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾. [البقرة: ٣٦].

وفي الركعة الثانية قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

إذا فات وقت الصلاة الراتبة القبلية، وذلك إذا دخل المأموم والإمام يصلي فلا يصليها لقوله ﷺ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))(١) فعلى الإنسان أن يقضيها بعد الصلاة وبعد الراتبة البعدية التي بعد الصلاة إذا كان بعدها راتبة كصلاة الظهر لوجود قبلها راتبة وبعدها راتبة.

***

(١) صحيح: رواه مسلم (٧١٠) والترمذي (٤٢١) والنسائي (٨٦٥، ٨٦٦) وأبو داود (١٢٦٦) وابن ماجه (١١٥١) وأحمد (٨٤٠٩، ٩٥٦٣، ١٠٣٢٠، ١٠٤٩٣) والدارمي (١٤٤٨، ١٤٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

178