Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
إن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع لعباده تطوعًا من جنس الواجبات؛ فكل واجب له تطوع من جنسه كالوضوء؛ فإنه فيه الواجب، والمسنون والغسل والصلاة منها الفريضة والنفل، وغير ذلك من الواجبات وذلك؛ لأن الإنسان لا يخلو من النقص في فرائضه، وهذه النوافل تكمل بها الفرائض، ولو لم يشرع الله التطوع في العبادة؛ فإنه لا يجوز لنا أن نتطوع؛ لأن ذلك يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي هذه الحال؛ فإنه للزوم وجود النقص في الفرائض تكون فرائضنا ناقصة، ولا يمكن تكميلها لعدم وجود المكمل، نعلم من ذلك: أن هذه التطوعات رحمة من الله لعباده.
وذلك لزيادة الخير ولجلاء النقص الملازم للفرائض.
التطوع لغة: فعل الطاعة.
اصطلاحًا: طاعة غير واجبة - أو - التعبد لله بعبادة غير واجبة.
أقسام التطوع:
أ - المطلق: مشروع في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، وهي خمسة أوقات:
١- من صلاة الفجر إلى مطلع الشمس.
٢- من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح.
٣- من قيامها حتى تزول.
٤- من صلاة العصر حتى قرب الغروب.
٥- من قرب الغروب إلى تمام الغروب.
ودليل التطوع المطلق: قول الرسول ﷺ لمالك بن ربيعة حين سأل الرسول ﷺ مرافقته في الجنة، قال: ((أعني على نفسك بكثرة السجود))(١) المقصود بالسجود: الصلاة.
(١) صحيح: رواه مسلم (٤٨٨، ٤٨٩) والنسائي (١١٣٨) وأبو داود (١٣٢٠) وأحمد (١٥٦٤٦، ١٦١٤٢، ١٦١٤٣، ٢١٨٧٢) من حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه.
174