173

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

الرسول ﷺ قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، ثم ليبن عليه، ثم يسلم ثم يسجد، ثم ليسلم)).

ب - إذا كان مبنيًا على اليقين؛ فإن يسجد قبل السلام؛ لأن النبي ﷺ قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم)).

الحكمة في ذلك: هو أن الإنسان إذا شك، ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين؛ فإن الشك أثر في صلاته فكانت بهذا ناقصة؛ فكان من الحكمة أن تجبر قبل الخروج منها، أما إذا تمكن من الترجيح، وعمل بالراجح:

فالعلماء يقولون: إن المرجوح يعتبر وهمًا لا أثر له، وتكون الصلاة كاملة في هذه الحالة لا ينبغي أن يسجد قبل السلام؛ لأن الصلاة تامة وعدم الحاجة إلى جبرها.

***

173