Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
أنه لو كانت الصلاة تبطل إذا صلى بنجاسة جاهلاً، لوجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، والرسول ﷺ لم يستأنف وإنما أزاله ولو استمر غير عالم به لصحت الصلاة؛ لأنه إذا صح جزء من الصلاة صحت بقية الصلاة.
ودليلهم الثاني: عموم قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
ربما قال أحد: هذا في غير الشروط، بدليل: أن الرجل إذا نسي الصلاة يصليها إذا ذكر ولا تسقط.
نرد عليهم أن الشروط تنقسم إلى قسمين:
شروط إيجابية: مطلوب إيجادها لا تسقط بالجهل والنسيان.
شروط سلبية: عدمية بمعنى أنه يشترط التخلي عنها لا التلبس بها؛ كالطهارة من الخبث وإذا صلى الإنسان وعليه نجاسة غير عالم فهو غير آثم، وإذا انتفى الإثم انتفى البطلان. وهذا هو الراجح والله أعلم.
الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله ﷺ: ((جعلت لي الأرض كلها مسجداً))(١).
ويستثنى من ذلك ما يلي:
١ - المقبرة:
لقول النبي ﷺ فيما رواه الترمذي: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام))(٢) والعلة الخوف من الافتتان بها.
والدليل على صحة هذا التعليل : قول النبي ﷺ فيما رواه مسلم: ((لا تصلوا إلى
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) رواه الترمذي (٣١٧) وابن ماجه (٧٤٥) وأحمد (١١٣٧٥، ١١٣٧٩) والدارمي (١٣٩٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح ((باب كراهة الصلاة على المقابر)): رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان)) ا. هـ. وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١/ ٣٢٠) وأحكام الجنائز (٢١١) والمشكاة (٧٣٧).
123