Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] استدل بها بعض العلماء على شرط الطهارة في الثياب ولكنه رد عليهم آخرون وقالوا: إن المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ﴾ [الأعراف: ٢٦] والمقصود بالثياب هنا الأعمال.
وإذا كان الدليل يعتريه الاحتمال سقط الاستدلال.
حكم الصلاة بدون طهارة من الحدث: لا تصح مطلقًا سواء تركها ناسيًا أو ذاكرًا أو جاهلاً أو عالمًا.
والدليل : عموم قول الرسول ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) وقوله: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))(١) وهذا عام.
والتعليل أن:
١- الطهارة من الحدث أمر إيجابي أي: ثبوتي مطلوب فعله ووجوده؛ فإذا صلى بعدمه يكون فات علينا أمر مطلوب فعله؛ فيكون ذلك نقصًا، وعليه تكون العبادة ناقصة یجب إتمامها.
س: ما حكم الصلاة إذا كان ثوبه أو بدنه أو البقعة فيها نجاسة وهو لم يعلم، إما لنسيان أو لجھل؟
ج - قد اختلف العلماء في هذه المسألة:
١- أن صلاته غير صحيحة: وتجب الإعادة.
وحجتهم: أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة؛ فإذا لم يكن متطهراً من النجاسة؛ فلا تصح صلاته کما لو صلی بحدث.
٢- إن صلاته صحيحة:
واستدلوا بأن النبي ﷺ صلى وفي أثناء الصلاة خلع نعليه وخلع الناس نعالهم فلما سلم قال: ((ما بالكم خلعتم نعالكم؟)) قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا؛ فقال: ((إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى))(١).
ووجه الاستدلال من الحديث:
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) رواه أحمد (١٠٧٦٩) بسند حسن.
122