قال أبو غسان: هذا حديث مجمع عليه، يؤثره أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
{ص 151}
باب في الاغتسال من الجنابة في رمضان
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن رجل تصيبه الجنابة في رمضان أو يطأ أهله، ثم يقوم بسحر (¬1) فيأخذ في غسله وهو دائب يتنظف إلى انشقاق الفجر، وكان فراغه من غسله بعد انشقاق الفجر.
قالا (¬2) : لا بأس بذلك إذا أدركه الصبح وقد فرغ من غسله.
قلت (¬3) : فما تقولان فيما مضى من صيامه قبل ذلك من الأيام؟.
قالا (¬4) : ليس عليه بأس إن شاء الله.
قلت لهما: كيف تقولان في قضاء ذلك اليوم الذي أدركه الصبح فيه وهو يغتسل (¬5) ؟.
قالا: لا قضاء عليه.
{ص 152}
قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: فما وجه قول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)؟.
قال: وجه ذلك؛ أن الله أحل الطعام والشراب والجماع الليل كله إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (¬6) .
سألتهما جميعا أبا المؤرج وأبا سعيد: عما روى هؤلاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ثم يخرج من عندي إلى صلاة الصبح، ورأسه يقطر بالماء، ثم يصبح صائما.
¬__________
(¬1) يتسحر.
(¬2) فقالا.
(¬3) بزيادة (لهما).
(¬4) فقالا.
(¬5) يغسل.
(¬6) وردت المسألة هكذا (ثم قال عبدالله بن عبدالعزيز: فما وجه قول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر). قلت فما وجه ذلك؟. قال: أحل الله الطعام والشراب والجماع الليل كله إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).
مخ ۷۵