سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز: أيذبح عن الصبي قبل أن يخرج الإمام؟.
قال: لا يذبح عن صغير ولا كبير حتى يخرج الإمام ويفرغ من صلاته.
وسألتهما: عن لحوم (¬1) الأضاحي؛ أتمسك فوق ثلاثة أيام؟.
قالا: نعم.
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) كان ينهى عنها أن تمسك فوق ثلاثة أيام (¬3) ؟.
{ص120}
قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها فيما بلغنا، ثم رخص فيها بعد ذلك.
قلت: أيأكل الرجل من ضحيته؟.
قال: أي ذلك شاء فليفعل.
وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال: (ألا (¬4) ومن ذبح قبل صلاة (¬5) الإمام فليعد ذبحا آخر).
قال: وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه يكره في (¬6) الأضاحي العجفاء والجرباء والجذماء والهدماء.
قال: وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد أنه قال: إن ولدت ضحيتك أو بدنتك فاذبح ولدها معها، وإن اشتريت ضحيتك وأحببت أن تستبدلها بخير منها فافعل.
قال (¬7) : وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون مجزوزة أو خصية أو مقطوعة القرن.
قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته أيضا وقد سأله رجل عن كم تجزئ البقرة؟. قال الربيع: قال أبو عبيدة (¬8) :=
{ص 121}
== البقرة تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك، يشتركون فيه.
¬__________
(¬1) إهاب) بدلا من (لحوم).
(¬2) عليه السلام.
(¬3) ثلاثة أيام) لا توجد في (أ) وأثبتناها من (ب).
(¬4) بدون (ألا).
(¬5) بدون (صلاة).
(¬6) من.
(¬7) بدون (قال).
(¬8) وردت بدون العبارة (وسمعته أيضا وقد سأله رجل عن كم تجزئ البقرة؟. قال الربيع: قال أبو عبيدة).
مخ ۶۲