قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: بلغنا عن عبدالله بن مسعود أنه سأله رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن كم أصلي يوم الفطر والأضحى؟.
فقال له: عن السنة تسألني؟.
فقال له الرجل: نعم.
فقال له: اقعد؛ فإذا صلى الإمام فاركع أربع ركعات.
قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني من سأل إبراهيم (¬1) عن ذلك فقال: لا صلاة قبل الفطر والأضحى قبل خروج الإمام في بيتك ولا إذا برزت إلى==
{ص 113}
== المصلى، ولكن إذا صلى الإمام وفرغ فاركع أربع ركعات.
قال أبو المؤرج: وكان رأي أبي عبيدة ما أعلمتك في أول المسألة من الصلاة في الفطر قبل وبعد، وفي الأضحى قبل، وأما بعد فلا تشتغل بشيء غير ضحيتك حتى تفرغ من شأنها.
{ص 114}
باب: الغسل في العيدين والأكل فيهما
قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن الغسل في يوم الفطر والأضحى؛ والأكل فيهما.
قال: نعم؛ يستحب الغسل فيهما وليس بواجب، ولكن الغسل لهما عند طلوع الشمس أو قبل ذلك، فإن قدم الغسل أو أخره قبل طلوع الشمس أو بعده فحسن جميل.
قلت: فإن اغتسل الرجل لهما بليل أو بسحر أو عند طلوع الفجر إلا أنه لم يطلع الفجر.
قال: لا أرى ذلك يجزي عنه.
قلت: فإن اغتسل (¬2) كما وصفت لك.
قال: يعيد غسلا آخر.
قلت: فإن اغتسل بعد طلوع الفجر (¬3) وكان اغتساله ذلك==
{ص 115}
==من الجنابة؟ أيجزيه ذلك عنه؟.
قال: لا أراه يجزي ذلك عنه إلا أن يخص العيد باغتسال غير اغتساله في (¬4) الجنابة.
قلت: والأكل في العيدين.
قال: إن (¬5) أكلت فحسن جميل، وإن لم تأكل فلا يضرك، وكان أحب ذلك إلى أبي عبيدة أن يأكل الرجل يوم الفطر قبل خروجه إلى المصلى، وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.
¬__________
(¬1) أبو تميم) بدلا من (إبراهيم).
(¬2) فإنه قد اغتسل) بدلا من (فإن اغتسل).
(¬3) قبل طلوع الفجر) ولعل الصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل على ذلك السياق.
(¬4) من.
(¬5) فإن) بدلا من (قال: إن).
مخ ۵۹