قال: وقال أبو عبيدة: يقوم الإمام عند رأس المرأة، وعند نحر الرجل. (¬1)
{ص 110}
باب: صلاة عيد (¬2) الفطر والأضحى
سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عن صلاة الفطر والأضحى.
قالوا جميعا: يستفتح بتكبيرة الافتتاح (¬3) ، ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن، ثم يقرأ ويكبر ويركع ويسجد، فإذا فرغ من قراءته الثانية (¬4) كبر ثلاث تكبيرات، ثم يكبر التي يركع بها، ويركع ويسجد.
قال أبو المؤرج: وهذا أحسن ما سمعت من أبي عبيدة، والذي كان عليه رأيه، وقد كان يجيز التكبير بتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، إنما يجعل الشفع أولا والوتر آخرا.
قال: وإن كبرت بتسع فكبر في الأولى أربعا وفي الآخرة خمسا، وإن كبرت إحدى عشرة فكبر أولا ستا ثم تستفتح القراءة، ثم تقرأ وتسجد، فإذا نهضت قائما فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر خمسا.
وإن كبرت ثلاث عشرة فكبر أولا خمسا ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائما فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر خمسا، ثم تركع فإذا رفعت رأسك من الركوع فكبر ثلاثا،==
{ص 111}
==ولا يكبر بعد الركوع إلا الذي يكبر بثلاث عشرة تكبيرة (¬5) .
¬__________
(¬1) هذه المسألة أثبتناها من (ب)، ولم نجدها في (أ).
(¬2) بدون (عيد).
(¬3) افتتاح.
(¬4) بدون (الثانية).
(¬5) وردت المسألة كالتالي: (قال أبو المؤرج: وهذا أحسن ما سمع من أبي عبيدة والذي كان عليه رأيه، وكان يجيز التكبير بتسعة وإحدى عشر وثلاثة عشر، إنما يجعل الشفع أولا والوتر آخرا، قال: وإن كبرت بتسع فكبر أولا أربعا وأخر خمسا، وإن كبرت إحدى عشرة فكبر أولا ستا وآخرا خمسا، وإن كبرت بثلاثة عشر فكبر أولا ستا، ثم تستفتح بالقراءة ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائما فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر أربعا ثم تركع، فإذا رفعت رأسك ن الركوع فكبر ثلاثا، ولا يكبر بعد الركوع إلا الذي يكبر بثلاثة عشرة تكبيرات). وتركنا النص على أخطائه من (ب).
مخ ۵۷