قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني الثقة من أصحابنا أن أناسا من أصحاب رسول الله (¬1) صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على الجنائز في حياة النبي عليه الصلاة والسلام (¬2) بسبع تكبيرات أو بست أو بأربع (¬3) ، كلهم يزعمون أنهم حفظوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام (¬4) حتى مضى لسبيله وهم على ذلك الحال، ثم فعلوا ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حتى مضى لسبيله، فلما كان في خلافة عمر (¬5) بن الخطاب رحمة الله عليه جمع أصحابه، فقال لهم: ما هذا الذي تفعلون في الصلاة على الجنائز يا أصحاب محمد؟، إنه سيكون بعدكم أناس إن اجتمعتم اجتمعوا وإن اختلفتم اختلفوا. فقالوا له: ما ترى؟. قال لهم: أنا كأحدكم ولست بأفضلكم رأيا فأشيروا علي وأشير عليكم. فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات صلوا عليه نهارا أو ليلا (¬6) .
{ص 104}
قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن إبراهيم أنه قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة، ولكن يكبر الله ويحمده، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام (¬7) ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويستقبل شأن (¬8) الميت يدعو له بما شاء من الدعاء، ولا تصل على من خالفك.
قال: وقد بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكرت، وقد رفعوا ذلك إلى ابن مسعود.
ورأي أبي عبيدة ما أعلمتك به فاقتصر عليه (¬9) .
سألت أبا المؤرج: عن الصلاة على الرجل والمرأة إذا ماتا جميعا، أيصلى عليهما صلاة واحدة؟.
¬__________
(¬1) النبي) بدلا من (رسول الله).
(¬2) عليه السلام.
(¬3) بسبع تكبيرات وبست وبأربع) بدلا من (بسبع تكبيرات أو بست أو بأربع).
(¬4) من النبي عليه السلام.
(¬5) فلما كانت خلافة عمر) بدلا من (فلما كان في خلافة عمر).
(¬6) ليلا صلوا عليه أو نهارا).
(¬7) عليه السلام.
(¬8) لشأن.
(¬9) بدون (إلى ابن مسعود. ورأي أبي عبيدة ما أعلمتك به فاقتصر عليه).
مخ ۵۳