قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) أنه توضأ يوما فخرج إلى الصلاة فرأى حذيفة بن اليمان (¬2) فأقبل عليه (¬3) ، فدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم (¬4) وتأخر حذيفة، فأنكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم (¬5) ، فقال: (ما بالك يا حذيفة؟) فقال: يا رسول الله (¬6) ؛ إني جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم (¬7) : (اخرج يدك يا حذيفة فإن المسلم ليس بنجس). فأخرج يده فاعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام (¬8) وهو يمشي إلى الصلاة.
قلت: فالرجل يتوضأ (¬9) للصلاة، فيقبل جاريته أو امرأته أو يلامسها أو يباشرها أو يغمزها أو يمس جسدها، كل ذلك بشهوة منه أو غير ذلك، أيعيد (¬10) الوضوء؟.
قال الربيع: لا يعيد الوضوء بشيء من ذلك (¬11) إلا أن يمذي.
{ص7}
قلت: فإن لم يمذ؟.
قال (¬12) : لا إعادة عليه في شيء مما ذكرت إذا لم يمذ.
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود أن الرجل إذا توضأ ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته فعليه أن (¬13) يعيد الوضوء.
قال: ليس فيما يقولون شيء، والله أعلم بقول ابن مسعود (¬14) .
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن اللمس هو الجماع.
وروى لي (¬15) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن اللمس الذي ذكر الله هو الجماع، ولكن الله تبارك وتعالى يكني، وتلا هذه الآية: { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا } .
¬__________
(¬1) عليه السلام).
(¬2) اليماني.
(¬3) إليه.
(¬4) بدون (صلى الله عليه وسلم).
(¬5) نبي الله عليه السلام.
(¬6) يا نبي الله.
(¬7) فقال النبي عليه السلام.
(¬8) عليه السلام.
(¬9) فرجل توضأ.
(¬10) أويعيد.
(¬11) بزيادة (قلت) وهي تصحيف فيما يبدو.
(¬12) بدون (قال).
(¬13) أنه.
(¬14) زيادة (في ذلك).
(¬15) بزيادة (ذلك).
مخ ۴