قلت لأبي المؤرج (¬1) : أيبين الرجل مرفقيه عن فخذيه ثم يسجد، أو يضع مرفقيه على فخذيه؟.
قال (¬2) : أي ذلك أحب فليفعل، وقد بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا سجد يضع يديه على فخذيه ثم يسجد.
سألت الربيع: عن المرأة تمر عن يمين الرجل أو (¬3) عن يساره وهو يصلي، أو كانت جالسة بقربه.
قال: لا يضره ذلك، ولكن لا تصلي المرأة حذاء الرجل إلا وبينهما شيء، ولا يمر بين يديه شيء وهو يستطيع أن يمنعه وهو يصلي، فإن مر بين يديه شيء فلا يضره ولا يقطع ذلك صلاته.
سألت الربيع: عن الصلاة في الثوب الواحد.
قال: نعم؛ يتوشح به توشحا (¬4) .
{ص36}
قلت: أيصلي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟.
قال الربيع: لا بأس بذلك.
وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة أنه رفع الحديث إلى جابر بن عبدالله الأنصاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام (¬5) أنه قام (¬6) يصلي بأصحابه في بيته في ثوب واحد، وإلى جنبه (¬7) مشجب عليه ثياب كثيرة لو شاء أخذ منه رداء.
قال الربيع: عن أبي عبيدة: لا تضعن رداءك على (¬8) منكبيك وأنت في الصلاة ولا ملحفتك إذا كنت متوشحا بها حتى تسلم للانصراف، كنت في جماعة أو وحدك، أو في (¬9) فريضة أو نافلة.
وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه رخص في النافلة.
سألت محبوبا: كيف تسجد المرأة في الصلاة؟.
قال (¬10) : كيف أحبت.
وقال (¬11) أبو غسان: كل ما قدرت عليه وأيسرت فهو حسن (¬12) .
¬__________
(¬1) بدون (لأبي المؤرج).
(¬2) بزيادة (أبو المؤرج).
(¬3) بدلا من (أو).
(¬4) يوشح به توشيحا.
(¬5) صلى الله عليه وسلم).
(¬6) بزيادة (يوما).
(¬7) جانبه.
(¬8) عن.
(¬9) بدون (في).
(¬10) بزيادة (لي).
(¬11) قال) بدون (و).
(¬12) كل حسن ما قدرت عليه وأيسرت).
مخ ۱۹