قال (¬1) أبو غسان وأبو المهاجر: التسبيح في هذا أو (¬2) نحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجل والتصفيق للنساء.
قال أبو المؤرج: في ذلك كله (¬3) تركه أحب إلي، والأخذ به رخصة.
قلت: أيصلي الرجل وهو واضع يديه على حقويه أو عاقص (¬4) شعره؟.
قالوا جميعا: كل ذلك يكره (¬5) .
سألت الربيع: عن رجل (¬6) يقوم في صلاته فينسى (¬7) التكبير==
{ص25}
==الذي يفتتح به الصلاة، أو ينسى (¬8) الطهر (¬9) ، ثم يتذكر (¬10) وهو في أول صلاته؟.
قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من التكبير أو الطهر، ثم يعيد صلاته.
قلت: فإن ضحك أينتقض (¬11) وضوءه وصلاته، أم تنتقض صلاته ولا ينتقض وضوءه؟.
قال (¬12) : إذا ضحك فقهقه فليعد صلاته ووضوءه، وإن تبسم فلا يضره أن يتم صلاته ولا ينصرف.
قلت (¬13) : وإن أقلس (¬14) في صلاته "والقلس التجشي؛ يتجشأ الرجل فيخرج مع الجشاء ماء أو طعام"؟.
قال (¬15) : فليعد صلاته إذا كان الذي خرج وصل إلى حلقه وإلى فيه، وإن لم يخرج فليتم صلاته ولا ينصرف.
قال أبو المؤرج: (كلمة في ب)؟؟؟ القهقهة إنما تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء.
وكذلك قال ابن عبدالعزيز، وقال (¬16) : ليست من الأحداث التي تنقض الوضوء.
قال عبدالله بن عبدالعزيز: إنما ينقض الوضوء ما كان ينقضه في المواطن التي ليست فيها الصلاة مثل الرعاف ==
{ص26}
==والقيء والحدث، هذا كله ينقض الوضوء في الصلاة وفي غيرها (¬17) .
سألت الربيع (¬18) : عن الرجل (¬19) ينام في صلاته قاعدا أو قائما أو ساجدا. أعليه الوضوء؟
¬__________
(¬1) بزيادة (أبو عبيدة).
(¬2) بدلا من (أو).
(¬3) بدون (كله).
(¬4) عاقد.
(¬5) ذلك كله يكره .
(¬6) الرجل.
(¬7) فنسي.
(¬8) نسي.
(¬9) بزيادة (أو بعض الطهر).
(¬10) تذكر.
(¬11) أينقض.
(¬12) قال الربيع).
(¬13) بدون (قلت).
(¬14) قلس.
(¬15) بدون (قال).
(¬16) قال.
(¬17) غير الصلاة) بدلا من (غيرها).
(¬18) وسألت) بدلا من (سألت الربيع).
(¬19) رجل.
مخ ۱۳