============================================================
فانه لا تقبل صلاة لأحد إلا بقراءة. ثم استقبل صلاته، فقام الناس خلفه فصلى هم(1).
قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز: إنما فعل ذلك عمر رحمة الله عليه لأنه ترك القراءة في صلاته كلها. ولا صلاة لأحد إلا بالقراءة، فإذا انتقضت صلاة الامام من هذه الجهة انتقضت صلاة من خلفه، لآن صلاته صلاهم، أن السنة في المغرب أن يجهر الامام في الركعتين الأوليين بأم (41 - ذكر ابن ححر هذا الخير في شرح ترجمة البخاري، "باب الرجل يفكر الشيء في الصلاة" صحيح البخاري، كتاب التهحد، باب الرجل يفكر الشي في الصلاة. فقال: لقوله: (وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة بإساد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه هذا سواء، قال ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن يقول: أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى بهذا اللاهي في صلاته فيحب عليه الاعادة انتهى: وليس هذا الاطلاق على وجهه، وقد جاء عن عمر ما يأباه، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال: قال عمره إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة" وروى صالح بن أحمد بن حنبل في " كتاب المسائل " عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين انك لم تقرأ، فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزها من المدينة حتى دخلت الشام، ثم أعاد وأعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعري قال" صلى عمر المغرب فلم يقرا، فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق، قأعاد. فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراعة، إنما شغلي عير حهزقها إلى الشام فحملت اتفكر فيها". وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة.
وبؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب" أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سحدقي السهو ورجال هذه الآثار ثقات، وهي حمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب لعمر".
ابن حجر، فتح الباري، كتاب التهحد، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، ج3، ص80.
269
مخ ۲۶۱