============================================================
القرآن وسورة معها، فإن هم قرؤوا في أنفسهم بأم القرآن في الثالثة لم يجز ذلك لهم، ولم يجز عن الامام لأنه لم يقرأ شيئا، فصلاهم جميعا فاسدة.
سألت الربيع بن حبيب عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع؟ قال: إذا ادركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة م ليركع(1)(28). وليصل معه وليعتد ها. وإذا(3) أدركه وهو ساجد فليكبر ويسجد (46).
قال أبو المهاجر: إذا لم يدرك معه ركعة فليلغ تلك السحدة ولا يعتد ها، وليعتد بغيرها مما أدرك من الركوع مع الامام.
قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سحدة أو تشهذا اعتد بذلك كله وبنى عليه.
قال: قإذا أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من صلاته، فإذا انصرف الإمام وسلم فقم قائما فأتم الذي بقي عليك من صلاتك،(5) وإن(6) أدركت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصلهما(1) (1)_ في ع وس "ايركع".
2 - قال المرتب: يركع دون تكبير للركوع، فإذا سلم الإمام قام ساكتا وقرأ قراعة الركعة الأولى؛ فيركع بالتكبير إلى ميئة الركوع ولا يعظم، ثم يقعد من هيئة الركوع بلا تكبير ويسلم، وقيل يسلم في حال كونه على هيئة الركوع، والصحيح في كل تسليم أن يكون للمستدرك في القعود، فإن ذلك جزء له، وبه مت /75/ ماهيته.
(3)_ في ع رس للوإن".
4) - قال المرئب: بلا تكبير سحود، وإذا سلم الإمام استدرك فتتم صلاته في التكبير ال السحود فيضع في الأرض رأسه مع التكبير قبله، ويقم بلا تسبيح ولا تكبير، فيسلم: (5) - عبارة " قال: فإذا أدركت الامام... فأتم الذي بقي عليك من صلاتك" ساقطة من ع وس: (6) - في ع وس "فإذا".
260
مخ ۲۶۲